الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة "الطيران المدني والأرصاد الجوية " › الفصل الثاني — سلك التقنيين في الطيران المدني والأرصاد الجوية › القسم الأول — تحديد المهام
المادة 34
يجمع التقني في الطيران المدني والأرصاد الجوي ة المعطيات القاعدية للأشغال والدراسات التطبيقية في البحث ويقوم بتحليلها وكذا بجمع المعلومات المتعلقة بميدان نشاطه وتلخيصها.
ويكلف أيضا بتركيب التجهيزات التي يتكفل بها وصيانتها والعناية بها.
زيادة على المهام المبينة في الفقرة أعلاه، يكلف التقنيون المنتمون لشعبة الطيران المدني، بضمان مراقبة الحركة الجوية واستغلال الاتصالات جو - أرض وتنفيذ العمليات الجوية والمطارية.