مرسوم تنفيذي رقم 11-328
· ج.ر عدد 52 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-328 مؤرخ في 17 شوال عام 1432 الموافق 15 سبتمبر سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالنقل
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة "الطيران المدني والأرصاد الجوية " › الفصل الأول — سلك مهندسي الطيران المدني والأرصاد الجوية › القسم الثالث — أحكام انتقالية
المادة 31
يدمج في رتبة مهندس رئيسي في الطيران المدني والأرصاد الجوية، المهندسون الرئيسيون في النقل، فرعي الطيران المدني والأرصاد الجوية، المرسمون والمتربصون.