الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة "الطيران المدني والأرصاد الجوية " › الفصل الأول — سلك مهندسي الطيران المدني والأرصاد الجوية › القسم الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 28
يرقى بصفة رئيس المهندسين في الطيران المدني والأرصاد الجوية :
1 - عن طريق الامتحان المهني، المهندسون الرئيسيون في الطيران المدني والأرصاد الجوية الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - على سبيل الاختيار، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، المهندسون الرئيسيون في الطيران المدني والأرصاد الجوية الذين يثبتون عشر
(10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلون في قائمة التأهيل.