مرسوم تنفيذي رقم 11-328
· ج.ر عدد 52 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-328 مؤرخ في 17 شوال عام 1432 الموافق 15 سبتمبر سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالنقل
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة "الطيران المدني والأرصاد الجوية " › الفصل الأول — سلك مهندسي الطيران المدني والأرصاد الجوية › القسم الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 27
يرقى، على أساس الشهادة، بصفة مهندس رئيسي في الطيران المدني أو الأرصاد الجوية، مهندسو الدولة المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم، على شهادة الماجستير في الطيران المدني أو الأرصاد الجوية أو شهادة معترف بمعادلتها. / العدد 52 23 شوال عام 1432 ه 21 سبتمبر سنة 2011 م