الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة "الطيران المدني والأرصاد الجوية " › الفصل الأول — سلك مهندسي الطيران المدني والأرصاد الجوية › القسم الأول — تحديد المهام
المادة 21
زيادة على المهام المنوطة بالمهندسين التطبيقيين، يكلف أيضا مهندسو الدولة في الطيران المدني والأرصاد الجوية على الخصوص بالدراسات التقنية التي لها علاقة بتخصصهم ويمارسون في مجال اختصاصهم، نشاطات التوجيه والتصور ويشاركون من جهة أخرى، في نشاطات التنسيق والمراقبة والتنفيذ والأشغال التقنية والدراسات ويقومون بتأطير المستخدمين الموضوعين تحت سلطتهم.