مرسوم تنفيذي رقم 11-328
· ج.ر عدد 52 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-328 مؤرخ في 17 شوال عام 1432 الموافق 15 سبتمبر سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالنقل
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة "الطيران المدني والأرصاد الجوية " › الفصل الأول — سلك مهندسي الطيران المدني والأرصاد الجوية
المادة 18
يضم سلك مهندسي الطيران المدني والأرصاد الجوية أربع (4) رتب :
- رتبة مهندس تطبيقي في الطيران المدني والأرصاد الجوية، وهي في طريق الزوال،
- رتبة مهندس دولة في الطيران المدني والأرصاد الجوية،
- رتبة مهندس رئيسي في الطيران المدني والأرصاد الجوية،
- رتبة رئيس المهندسين في الطيران المدني والأرصاد الجوية.