الباب السادس — تصنيف الرتب والزيادات الاستدلالية للمناصب العليا › الفصل الثاني — الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا
المادة 135
تطبيقا للمادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا المطابقة للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالنقل، طبقا للجدول أدناه :
1 - شعبة "الطيران المدني والأرصاد الجوية"
المناصب العليا مهندس خبير في الطيران المدني والأرصاد الجوية
2 - شعبة "النقل البري"
المناصب العليا رئيس مهمة في النقل البري الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 8 195 الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 8 195
3 - شعبة "النقل الحضري وحركة المرور في الطرق"
المناصب العليا رئيس مهمة حركة المرور عبر الطرق
4 - شعبة "البحرية التجارية والموانئ"
المناصب العليا مكلف بالدراسة في البحرية التجارية والموانئ الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 8 195 الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 8 195