الباب الخامس — الأحكام المطبقة على شعبة "البحرية التجارية والموانئ " › الفصل الثاني — سلك المتصرفين في الشؤون البحرية › القسم الأول — تحديد المهام
المادة 116
زيادة على المهام المنوطة بالمتصرفين، يكلّف المتصرفون الرئيسيون في الشؤون البحرية، على الخصوص بما يأتي:
- المشاركة في إعداد المقاييس والتنظيمات المتعلقة بظروف عمل وأمن رجال البحر وحماية الوسط البحري واقتراح كل الإجراءات التي من شأنها تحسينها،
- المشاركة في أشغال اللجان الوطنية أو أي مؤسسة أخرى تابعة للدولة يرتبط موضوعها بميدان اختصاصهم،
- إجراء كل دراسة أو تحليل في ميدان البحرية التجارية والموانئ الذي يسند إليهم، -المشاركة في إعداد القواعد المتعلقة بالاستغلال والأمن المينائي. / العدد 52 23 شوال عام 1432 ه 21 سبتمبر سنة 2011 م