مرسوم تنفيذي رقم 11-32
· ج.ر عدد 7 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-32 مؤرخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011، يتعلق بتعيين محافظي الحسابات
المادة 7
يوضح محافظ الحسابات في العرض، اس ت نادا إلى العن اصر المذك ورة في الم ادة 5 أعلاه، ما يأتي :
- الموارد المرصودة،
- المؤهلات المهنية للمتدخلين،
- برنامج عمل مفصل،
- التقارير التمهيدية، الخاصة والختامية الواجب تقديمها،
- آجال إيداع التقارير.