المادة 4
يجب أن يتضمن دفتر الشروط، على الخصوص ما يأتي :
- عرض عن الهيئة أو المؤسسة وملحقاتها المحتملة ووحداتها وفروعها في الجزائر وفي الخارج،
- ملخص المعاينات والملاحظات والتحفظات الصادرة عن حسابات ال دورات السابق ة التي أب داها محافظ أو محافظو الحسابات المنتهية عهداتهم، وكذا محافظ أو محافظو الحسابات للفروع إذا كان الكيان يقوم بإدماج الحسابات،
- العناصر المرجعية المفصلة لموضوع مهمة محافظة الحسابات والتقارير الواجب إعدادها،
- الوثائق الإدارية الواجب تقديمها،
- نموذج رسالة الترشح،
- نموذج التصريح الشرفي الذي يبين وضعية الاستقلالية تجاه الكيان طبقا للأحكام التشريعية،
- نموذج التصريح الشرفي بعدم وجود مانع يحول دون ممارسة المهنة،
- المؤهلات والإمكانيات المهنية والتقنية. 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة