الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 7
يتكون مجلس إدارة المعهد من :
- ممثل الوزير المكلف بالصحة، رئيسا،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل الوزير المكلف بالعمل،
- ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
- مدير أو مديري مؤسسات الصحة،
- أستاذ في التعليم شبه الطبي ينتخبه نظراؤه،
- ممثل منتخب من مستخدمي المعهد.
يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بأي شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله نظرا إلى كفاءاته.
يشارك مدير المعهد في اجتماعات المجلس بصوت استشاري ويتولى أمانته.