الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 32
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 شوّال عام 1432 الموافق 7 سبتمبر سنة .2011 أحمد أويحيى الملحق تسمية معاهد التكوين التسمية معهد التكوين شبه الطبي للشلف معهد التكوين شبه الطبي لأم البواقي معهد التكوين شبه الطبي لتامنغست معهد التكوين شبه الطبي لتيزي وزو معهد التكوين شبه الطبي للجلفة معهد التكوين شبه الطبي لقالمة معهد التكوين شبه الطبي لعين الدفلى مراسيم مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رمضان عام 1432 الموافق 24 غشت سن ة 2011، يتضمّن إنه اء مه ام نائبي مدير بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة - سابقا.