مرسوم تنفيذي رقم 11-319
· ج.ر عدد 51 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-319 مؤرّخ في 9 شوّال عام 1432 الموافق 7 سبتمبر سنة 2011، يحول مدارس التكوين شبه الطبي إلى معاهد التكوين شبه الطبي
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 25
تتضمن ميزانية المعهد بابا للإيرادات وبابا للنفقات : 14 سبتمبر سنة 2011 م
أ - في باب الإيرادات :
- الإعانات الممنوحة من الدولة،
- مساهمات الجماعات المحلية،
- مساهمات المؤسسات والهيئات العمومية والخاصة،
- مساهمات المنظمات الدولية،
- الهبات والوصايا،
- الإيرادات المختلفة المرتبطة بنشاطات المعهد.
ب - في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز،
- كل النفقات الضرورية لإنجاز أهداف المعهد.