مرسوم تنفيذي رقم 11-319
· ج.ر عدد 51 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-319 مؤرّخ في 9 شوّال عام 1432 الموافق 7 سبتمبر سنة 2011، يحول مدارس التكوين شبه الطبي إلى معاهد التكوين شبه الطبي
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 24
يحضّر المدير مشروع ميزانية المعهد ويعرضه على مجلس الإدارة للمداولة بشأنه. ويرسله بعدئذ للموافقة المشتركة من الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية.