الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثالث — المجلس البيداغوجي
المادة 19
يتكون المجلس البيداغوجي من :
- مدير المعهد، رئيسا،
- نائب المدير المكلف بالبيداغوجية،
- رؤساء الأقسام،
- شبه طبيين (2) ممتازين للصحة العمومية يعينان لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد،
- رئيس أو رؤساء المجالس الطبية للمؤسسات العمومية للصحة المكلفة بالتربصات التطبيقية.
ويمكن المجلس الاستعانة بكل شخص ذي كفاءة في مجال التكوين لمساعدته في أشغاله.
يشارك مندوب عن المتربصين حسب الأسلاك منتخب لمدة سنة، في الدورات المخصصة للنشاطات البيداغوجية والعلمية.