المادة الأولى
يل غ ى من ميزانية سنة 2011 اعتماد دفع قدره مائتان وستون مليونا ومائة وثلاثة وخمسون ألف دينار 260.153.000( دج) ورخصة برنامج قدرها مائتان وستون مليونا ومائة وثلاثة وخمسون ألف دينار 260.153.000( دج) مقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1102)، طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
الم ادّة 2 : يخ صص لميزاني ة سن ة 2011 اعتماد دفع قدره مائتان وستون مليونا ومائة وثلاثة وخمسون ألف دينار 260.153.000( دج) ورخصة برنامج قدرها مائتان وستون مليونا ومائة وثلاثة وخمسون ألف دينار 260.153.000( دج) يقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1102)، طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.