مرسوم تنفيذي رقم 11-306
· ج.ر عدد 49 لسنة 2011
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 11-306 مؤرخ في 25 رمضان عام 1432 الموافق 25 غشت سنة 2011، يؤسس الن ظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتعليم العالي
المادة 11
يصرف تعويض الخطر شهريا للموظفين المنتمين لشعبة الحراسة الجامعية وفق نسبة 25 % من الراتب الرئيسي.