المادة الأولى
تتمم المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 01-279 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : 28 رمضان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 28 غشت سنة 2011 م "المادّة الأولى : .............. (بدون تغيير) ...........
يحدد عدد المعاهد التي يتكون منها المركز الجامعي لسوق أهراس واختصاصها، كما يأتي :
- ...............................................،
- ...............................................،
- ...............................................،
- ...............................................،
- ...............................................،
- معهد العلوم الفلاحية والبيطرية،
- معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية".