مرسوم تنفيذي رقم 11-302
· ج.ر عدد 49 لسنة 2011
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 11-302 مؤرخ في 22 رمضان عام 1432 الم وافق 22 غشت سنة 2011، يتضمن إنشاء مركز جامعي بتيبازة
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 رمضان عام 1432 الموافق 22 غشت سنة .2011 أحمد أويحيى