مرسوم تنفيذي رقم 11-302 · ج.ر عدد 49 لسنة 2011 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 11-302 مؤرخ في 22 رمضان عام 1432 الم وافق 22 غشت سنة 2011، يتضمن إنشاء مركز جامعي بتيبازة

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.