المادة الأولى
تطبيقا للمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، تنشأ بمدينة تيبازة مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تسمى "المركز الجامعي لتيبازة".
يحدد عدد المعاهد التي يتكون منها المركز الجامعي لتيبازة واختصاصها، كما يأتي :
- معهد العلوم الاجتماعية والإنسانية،
- معهد اللغة والأدب العربي،
- معهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
- معهد علوم الإعلام والاتصال،
- معهد الحقوق والعلوم السياسية.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-375 (ج.ر عدد 75 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة الأولى : بدون تغيير).
يحدد عدد المعاهد التي يتكون منها المركز الجامعي لتيبازة واختصاصها كما يأتي : ..... (بدون تغيير حتى معهد الحقوق والعلوم السياسية، معهد العلوم".