مرسوم تنفيذي رقم 11-302 · ج.ر عدد 49 لسنة 2011 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 11-302 مؤرخ في 22 رمضان عام 1432 الم وافق 22 غشت سنة 2011، يتضمن إنشاء مركز جامعي بتيبازة

المادة الأولى

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-375 (ج.ر عدد 75 لسنة 2017)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.