مرسوم تنفيذي رقم 11-301
مرسوم تنفيذي رقم 11-301 مؤرّخ في 22 رمضان عام 1432 الموافق 22 غشت سنة 2011، يتضمن إنشاء مدرسة عليا للأساتذة بالأغواط
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.