مرسوم تنفيذي رقم 11-301
· ج.ر عدد 49 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-301 مؤرّخ في 22 رمضان عام 1432 الموافق 22 غشت سنة 2011، يتضمن إنشاء مدرسة عليا للأساتذة بالأغواط
المادة 2
يحدد مقر المدرسة بالأغواط.
ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يتخذ بناء على تقرير الوزير المكلف بالتعليم العالي.