مرسوم تنفيذي رقم 11-301
· ج.ر عدد 49 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-301 مؤرّخ في 22 رمضان عام 1432 الموافق 22 غشت سنة 2011، يتضمن إنشاء مدرسة عليا للأساتذة بالأغواط
المادة الأولى
تطبيقا للمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، تنشأ م درس ة خ ارج الج امع ة تسمى "المدرسة العليا للأساتذة بالأغواط"، وتدعى في صلب النص "المدرسة".