مرسوم تنفيذي رقم 11-30
· ج.ر عدد 7 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-30 مؤرخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011، يحدد شروط وكيفيات الاعتماد لممارسة مهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد
المادة 8
يسجل المترشح سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا في الجدول، وتمنح له بطاقة مهنية تحدد اللقب والاسم أو عنوان الشركة والمهنة أو المهن الذي رخص بممارستها.