مرسوم تنفيذي رقم 11-297
· ج.ر عدد 48 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-297 مؤرخ في 18 رمضان عام 1432 الموافق 18 غشت سنة 2011، يتضمن إحداث مدرسة وطنية ومدرسة جهوية لرياضات الفروسية
المادة 4
تتولى المدرسة الجهوية لرياضات الفروسية بمعسكر تكوين المواهب الرياضية الشابة في الاختصاصات الآتية :
- القفز على الحواجز،
- القدرة على التحمل،
- الترويض.