المادة 2
تعدل أحكام المطة السادسة من النقطة الأولى من المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 09-18 المؤرخ في 23 محرّم عام 1430 الموافق 20 يناير سنة 2009 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 8 : .......................................................
أن يثبت :
- بال نسبة لنشاطات الوكالة العق ارية والقائم بالأم لاك العق ارية حي ازة شهادة عليا في الميدان القانوني أو التجاري أو الاقتصادي أو المحاسبي أو العقاري أو التقني،
- بالنسب ة لنش اط الوسيط الع ق اري حي ازة شه ادة تق ني س ام ف ي الميدان التج اري أو المحاسبي أو العقاري أو التقني".