المادة 2
يترتب على الملحق ة المحول ة إل ى مركز للتكوين المهني والتمهين المنصوص علي ها ف ي المادة الأولى أعلاه، ما يأتي :
- إعداد جرد كمي وكيفي وتقديري للأملاك المنقولة والعقارية والتجهيزات والمستخدمين التابعين للملحقة المحولة إلى مركز للتكوين المهني والتمهين، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
- إعداد حصيلة ختامية حضورية تتعلق بالوسائل وتبين قيمة عناصر الذمة المالية للملحقة المحولة إلى مركز للتكوين المهني والتمهين،
- تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق والأرشيف التابع للملحقة المحولة إلى مركز للتكوين المهني والتمهين.