الباب الثاني — تحصيل الإتاوة وتوزيعها › الفصل الثاني — تحصيل الإتاوة
المادة 9
طبقا للفقرة 2 من المادة 47 من القانون رقم 09-09 المؤرخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، يكلف الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بتحصيل الإتاوة عن الاستنساخ الخطي.
المادّ ة 10 : بغض النظر عن أحكام المادة 4 أعلاه، يخضع مستوردو ومنتجو أجهزة الاستنساخ الخطي لدفع الإتاوة عن الاستنساخ الخطي.
يتعين على الملزمين بالإتاوة عن الاستنساخ الخطي، أن يصرحوا لمصالح الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق ا لمجاورة، باستيراد أجهزة الاستنساخ الخطي أو إنتاجها.
يرفق نموذج التصريح بالملحق الأول من هذا المرسوم.
المادّ ة 11 : يحدد مبلغ الإتاوة عن الاست نساخ الخ طي على أس اس الق ي مة الج م رك ية لجهاز الاستنساخ الخطي المستورد أو على أساس قيمة الخروج من المصنع للجهاز المصنوع محليا.