مرسوم تنفيذي رقم 11-294
· ج.ر عدد 48 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-294 مؤرخ في 18 رمضان عام 1432 الموافق 18 غشت سنة 2011، يتعلق بكيفيات تحصيل الإتاوة عن أجهزة الاستنساخ الخطي وتوزيعها
الباب الثاني — تحصيل الإتاوة وتوزيعها › الفصل الأول — أحكام مالية ومحاسبية
المادة 7
يعد المدير العام للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة في نهاية كل سنة مالية، حصيلة معنوية ومالية يعرضها على كل من لجنة التوزيع المنصوص عليها في المادة 17 أدناه ومجلس إدارة الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة والوزير المكلف بالثقافة ووزير المالية.