مرسوم تنفيذي رقم 11-294
· ج.ر عدد 48 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-294 مؤرخ في 18 رمضان عام 1432 الموافق 18 غشت سنة 2011، يتعلق بكيفيات تحصيل الإتاوة عن أجهزة الاستنساخ الخطي وتوزيعها
الباب الثاني — تحصيل الإتاوة وتوزيعها › الفصل الأول — أحكام مالية ومحاسبية
المادة 5
يلتزم الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بفتح حساب خاص تقيّد فيه جميع الإيرادات المحصلة وجميع النفقات التي تمت بعنوان الإتاوة عن الاستنساخ الخطي.