مرسوم تنفيذي رقم 11-294
· ج.ر عدد 48 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-294 مؤرخ في 18 رمضان عام 1432 الموافق 18 غشت سنة 2011، يتعلق بكيفيات تحصيل الإتاوة عن أجهزة الاستنساخ الخطي وتوزيعها
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 2
يقصد بجهاز الاستنساخ الخطي، في مفهوم هذا المرسوم، كل جهاز يسمح باستنساخ مصنف مطبوع في شكل نسخة على ورق أو على دعائم مشابهة، بواسطة تقنية فوتوغرافية أو تقنية مماثلة تسمح بإجراء قراءة مباشرة للمصنف. / العدد 48 24 رمضان عام 1432 ه 24 غشت سنة 2011 م تحدد قائمة أجهزة الاستنساخ الخطي الخاضعة لأحكام هذا المرسوم، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة ووزير المالية.