مرسوم تنفيذي رقم 11-294
· ج.ر عدد 48 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-294 مؤرخ في 18 رمضان عام 1432 الموافق 18 غشت سنة 2011، يتعلق بكيفيات تحصيل الإتاوة عن أجهزة الاستنساخ الخطي وتوزيعها
الباب الثاني — تحصيل الإتاوة وتوزيعها › الفصل الثالث — توزيع الإتاوة
المادة 24
تصادق اللجنة على نظامها ويوقع عليه الوزير المكلف بالثقافة.
يحدد نظام اللجنة، على الخصوص، ما يأتي :
- كيفيات تحضير برامج توزيع المساعدات والمصادقة عليها وتنفيذها،
- قواعد انتقاء المشاريع ومنح المساعدات ومعايير وإجراءات ذلك،
- نظام المناقشات،
- قواعد النصاب،
- قواعد المداولات،
- قواعد النظام المرتبطة بالمواظبة على حضور الاجتماعات.