مرسوم تنفيذي رقم 11-294
· ج.ر عدد 48 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-294 مؤرخ في 18 رمضان عام 1432 الموافق 18 غشت سنة 2011، يتعلق بكيفيات تحصيل الإتاوة عن أجهزة الاستنساخ الخطي وتوزيعها
الباب الثاني — تحصيل الإتاوة وتوزيعها › الفصل الثالث — توزيع الإتاوة
المادة 23
يتولى المدير العام للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة أمانة اللجنة.
يقدم المدير العام تقريرا حول تنفيذ برامج التوزيع للجنة.
يبلغ المدير العام اللجنة بجميع المعلومات والوثائق التي يراها مفيدة.