الباب الثاني — تحصيل الإتاوة وتوزيعها › الفصل الثالث — توزيع الإتاوة
المادة 20
تتكون لجنة التوزيع من :
- ممثل الوزير المكلف بالثقافة، رئيسا،
- المدير المكلف بالكتاب والنشريات بوزارة الثقافة،
- مدير المركز الوطني للكتاب،
- رؤساء اللجان الدائمة المختصة للمركز الوطني للكتاب،
- محترفين إثنين (2) من مجال الكتاب،
- شخصيتين (2) معترف بإسهاماتهما في مجال الإبداع الأدبي والكتاب.
يمكن اللجنة الاستعانة بأي شخص من شأنه مساعدتها في أشغالها.
تحدد التشكيلة الاسمية للجنة بمقرر من الوزير المكلف بالثقافة. / العدد 48 24 رمضان عام 1432 ه 24 غشت سنة 2011 م المادّ ة 21 : تجتمع اللجنة بمقر الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق ا لمجاورة.
تجتمع اللجنة مرتين (2) في السنة وكلما اقتضت الضرورة باستدعاء من رئيسها.