مرسوم تنفيذي رقم 11-294
· ج.ر عدد 48 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-294 مؤرخ في 18 رمضان عام 1432 الموافق 18 غشت سنة 2011، يتعلق بكيفيات تحصيل الإتاوة عن أجهزة الاستنساخ الخطي وتوزيعها
الباب الثاني — تحصيل الإتاوة وتوزيعها › الفصل الثالث — توزيع الإتاوة
المادة 17
تؤسس لجنة تقنية تدعى " لجنة التوزيع"، تكلف بما يأتي :
- معرفة المبالغ التي سيتم توزيعها بعنوان الإتاوة عن الاستنساخ الخطي،
- تسطير برامج التوزيع بتقييد المشاريع التي سيتم تمويلها والمستفيدين والمبالغ المقترحة،
- السهر على تنفيذ برامج التوزيع بعد المصادقة عليها.