مرسوم تنفيذي رقم 11-294
· ج.ر عدد 48 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-294 مؤرخ في 18 رمضان عام 1432 الموافق 18 غشت سنة 2011، يتعلق بكيفيات تحصيل الإتاوة عن أجهزة الاستنساخ الخطي وتوزيعها
الباب الثاني — تحصيل الإتاوة وتوزيعها › الفصل الثالث — توزيع الإتاوة
المادة 16
يتولى الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة توزيع الإتاوة عن الاستنساخ الخطي على أساس برامج توزيع تقوم بتحضيرها لجنة توزيع ويوافق عليها الوزير المكلف بالثقافة بمقرر.