المادة 2
تعدّل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 06-485 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1427 الموافق 23 ديسمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 3 : يقيد في هذا الحساب : 21 غشت سنة 2011 م في باب الإيرادات :
(بدون تغيير).
في باب النفقات :
تمويل ..( بدون تغيير حتى) المشاريع المهيكلة
- التمويل المؤقت ............ (بدون تغيير حتى ولايات الجنوب تمويل تخفيض فوترة الكهرباء بنسبة 50 % لصالح الأسر والفلاحين في ولايات الجنوب الذين يستعملون الضغط المنخفض في حدود 10.000 كيلو واط ساعة سنويا،
– تحسب الكمية ما فوق 10.000 كيلوواط ساعة / سنويا حسب السعر العادي المعمول به، تمويل تخفيض فوترة الكهرباء بنسبة 10 % ابتداء من أول يناير سنة 2008 لصالح النشاطات الاقتصادية غير الفلاحية في ولايات الجنوب التي تستعمل الضغط المنخفض والمتوسط.
غير أن الكمية المستفيدة من دعم فوترة الكهرباء لصالح النشاطات الاقتصادية غير الفلاحية في ولايات الجنوب التي تستعمل الضغط المنخفض والمتوسط، تحدد ب 200.000 كيلوواط ساعة / سنويا، ابتداء من 29 غشت سنة 2010.
تحسب الكمية ما فوق 200.000 كيلوواط ساعة / سنويا حسب السعر العادي المعمول به".