المادة 3
تعدل وتتمم أحكام المادة 4 من المرسوم "المادة 5 : يجرى دفع التخفيض من الخزينة بعد التنفيذي رقم 06-319 المؤرخ في 25 شعبان عام 1427 اقتطاعه وطلبه وإثباته كل ثلاثة (3) أشهر من مقر الموافق 18 سبتمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر الباقي بدون تغيير ) ..............
كما يأتي :
المادة 5 : تعدل أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 06-319 المؤرخ في 25 شعبان عام 1427
"المادة 4 : لا يمكن منح تخفيض. الموافق 18 سبتمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر (بدون تغيير). التنظيم يخضع منح هذا التخفيض إلى المعمول به. كما يأتي :
تقديم شهادة "المادة 6 : في مفهوم المادة 2 أعلاه :
الاستفادة تسلمها الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الباقي بدون تغيير)....................
الصغيرة والمتوسطة".
المادة 4 : تعدل وتتمم أحكام المادة
المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 5 من المرسوم التنفيذي رقم 06-319 المؤرخ في 25 شعبان عام 1427 حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1432 الموافق 18 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر غشت سنة 2011.
كما يأتي :
النشاطات التشخيص القبلي التشخيص الاستثمارات غير المادية استثمارات مادية موجهة لدعم الإنتاجية استثمارات مادية ذات أولوية استثمارات تكنولوجية وأنظمة الإعلام التكوين والمساعدة التأطير الخاصة المرافقة الإشهاد على أحمد أويحيى الملحق رقم الأعمال نسبة التخفيض أقل من 2000 مليون دج 6 % أقل من 2000 مليون دج 6 % أقل من 100 مليون دج 6 % ما بين 100 و 500 مليون دج 6 % أكثر من 500 وأقل من 1000 مليون دج 4 % ما بين 1000 و 2000 مليون دج 2 % أقل من 100 مليون دج 3,5 % ما بين 100 و 500 مليون دج 3 % أكثر من 500 وأقل من 1000 مليون دج 2 % ما بين 1000 و 2000 مليون دج 1 % أقل من 2000 مليون دج 2,5 % أقل من 2000 مليون دج 4 % أقل من 2000 مليون دج أقل من 2000 مليون دج 6 % المطابقة أقل من 2000 مليون دج 6 %