مرسوم تنفيذي رقم 11-289
· ج.ر عدد 46 لسنة 2011
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 11-289 مؤرخ في 15 رمضان عام 1432 الموافق 15 غشت سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لأسلاك الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية
المادة 4
يصرف تعويض الإلزام في نشاطات التخدير والإنعاش شهريا للموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه وفق نسبة %25 من الراتب الرئيسي.
المادّ ة 5 : يصرف تعويض التقنية شهريا للموظ فين المذكورين في المادة 2 أعلاه وفق نسبة %10 من الراتب الرئيسي.