مرسوم تنفيذي رقم 11-289
· ج.ر عدد 46 لسنة 2011
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 11-289 مؤرخ في 15 رمضان عام 1432 الموافق 15 غشت سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لأسلاك الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية
المادة 2
يستفيد الموظفون المنتمون لسلك الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية من العلاوة والتعويضات الآتية :
- علاوة تحسين الأداء،
- تعويض الإلزام في نشاطات التخدير والإنعاش،
- تعويض التقنية،
- تعويض دعم نشاطات التخدير والإنعاش.