مرسوم تنفيذي رقم 11-288
· ج.ر عدد 46 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-288 مؤرخ في 15 رمضان عام 1432 الموافق 15 غشت سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية
المادة 5
يصرف تعويض المسؤولية الخاصة شهريا وفق نسبة 20 % من الراتب الرئيسي.
المادّ ة 6 : يصرف تعويض الإلزام والخطر شهريا وفق نسبة 20 % من الراتب.