مرسوم تنفيذي رقم 11-286
· ج.ر عدد 46 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-286 مؤرخ في 15 رمضان عام 1432 الموافق 15 غشت سنة 2011، يت ض من الق انون الأس اسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة مجلس المحاسبة
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 6
يمنع على الموظفين الذين يخضعون لهذا القانون الأساسي الخاص تبليغ أية وثيقة أو معلومة تخص أشغال مجلس المحاسبة، ما عدا بأحكام قانونية صريحة أو تعليمة كتابية من السلطة السلمية.