الباب الخامس — تصنيف الرتب والزيادات الاستدلالية للمناصب العليا › الفصل الثاني — الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا
المادة 58
تطبيقا للمادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب الشعب المناصب العليا التدقيق المالي رئيس فرقة التدقيق كتابة الضبط رئيس كتابة الضبط الباب السادس أحكام خاصة وختامية المادّ ة 59 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-420 المؤرخ في 3 شوال عام 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه.
المادّ ة 60 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008