مرسوم تنفيذي رقم 11-286
· ج.ر عدد 46 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-286 مؤرخ في 15 رمضان عام 1432 الموافق 15 غشت سنة 2011، يت ض من الق انون الأس اسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة مجلس المحاسبة
الباب الرابع — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الأول — الأحكام المطبقة على المناصب العليا لشعبة التدقيق المالي › الفرع الثاني — شروط التعيين
المادة 54
يعين رؤساء فرق التدقيق بمقرر من رئيس مجلس المحاسبة من بين :
- المدققين الماليين الرئيسيين الذين يثبتون ثلاث
(3) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف،
- المدققين الماليين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.