الباب الرابع — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الأول — الأحكام المطبقة على المناصب العليا لشعبة التدقيق المالي › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 53
يكلف رئيس فرقة التدقيق، تحت إشراف قاض مقرر أو قاض مساع د، على الخصوص، بما يأتي:
- تنظيم نشاطات المدققين الماليين الرئيسيين والمدققين الماليين الموضوعين تحت سلطته وتأطيرهم وتقييمهم،
- السهر على نوعية أعمال تدقيق المدققين الماليين الرئيسيين والمدققين الماليين الموضوعين تحت سلطته،
- السهر على الانضباط والمشاركة في تكوين المدققين الماليين الرئيسيين والمدققين الماليين الموضوعين تحت سلطته وتحسين مستواهم،
- السهر على تنفيذ برنامج التدقيق الذي عهد لفرقته،
- تقديم كل اقتراح من شأنه تحسين فعالية أعمال التدقيق.