الباب الثالث — الأحكام المطبقة على شعبة كتابة الضبط › الفصل الثالث — أحكام انتقالية
المادة 48
قصد التشكيل الأولي للرتبة، يدمج في رتبة أمين كتابة الضبط رئيسي، بناء على طلبهم وبعد موافقة الإدارة، الموظفون الخاضعون لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، والممارسون مهامهم لدى كتابة ضبط مجلس المحاسبة أو كتابة ضبط غرفة ذات اختصاص وطني أو إقليمي منذ خمس (5) سنوات على الأقل والمنتمون، عند تاريخ نشر هذا القانون الأساسي الخاص في الجريدة الرسمية، إلى رتبة :
- ملحق رئيسي بالإدارة،
- ملحق للإدارة يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع ملحقو الإدارة، بعد إدماجهم، لمتابعة تكوين تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ورئيس مجلس المحاسبة.