الباب الثالث — الأحكام المطبقة على شعبة كتابة الضبط › الفصل الثالث — أحكام انتقالية
المادة 47
قصد التشكيل الأولي للرتبة، يدمج في رتبة أمين كتابة الضبط، بناء على طل ب هم وبعد موافقة الإدارة، الموظفون الخاضعون لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، والممارسون مهامهم لدى كتابة ضبط مجلس المحاسبة أو كتابة ضبط غرفة ذات اختصاص وطني أو إقليمي منذ خمس (5) سنوات على الأقل والمنتمون، عند تاريخ نشر هذا القانون الأساسي الخاص في الجريدة الرسمية، إلى رتبة :
- عون إدارة رئيسي،
- عون إدارة يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع أعوان الإدارة، بعد إدماجهم، لمتابعة تكوين تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ورئيس مجلس المحاسبة. 17 رمضان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 17 غشت سنة 2011 م