مرسوم تنفيذي رقم 11-286
· ج.ر عدد 46 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-286 مؤرخ في 15 رمضان عام 1432 الموافق 15 غشت سنة 2011، يت ض من الق انون الأس اسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة مجلس المحاسبة
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على شعبة كتابة الضبط › الفصل الثاني — سلك كتاب الضبط › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 46
يرقى على أساس الشهادة بصفة كاتب قسم الضبط، كتاب الضبط المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماجستير أو شهادة معادلة لها في التخصص المحدد في المادة 13 أعلاه.