الباب الثالث — الأحكام المطبقة على شعبة كتابة الضبط › الفصل الثاني — سلك كتاب الضبط › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 44
يوظف بصفة كاتب الضبط :
1 - عن طريق المسابق ة على أس اس الاختب ارات، المترشح ون الحائزون شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة تعادلها في التخصص المحدد في المادة 13 أعلاه،
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، أمناء كتابة الضبط الرئيسيون الذين يثبتون خمس 5( ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار، في حدود %10 من المناصب المطلوب شغلها، أمناء كتابة الضبط الرئيسيون الذين يثبتون عشر(01) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلون في قائمة التأهيل. / العدد 46 17 رمضان عام 1432 ه 17 غشت سنة 2011 م يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم لمتابعة تكوين بنجاح تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ورئيس مجلس المحاسبة.