مرسوم تنفيذي رقم 11-286
· ج.ر عدد 46 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-286 مؤرخ في 15 رمضان عام 1432 الموافق 15 غشت سنة 2011، يت ض من الق انون الأس اسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة مجلس المحاسبة
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على شعبة كتابة الضبط › الفصل الأول — سلك أمناء كتابة الضبط
المادة 36
يضم سلك أمناء كتابة الضبط رتبتين :
- رتبة أمين كتابة الضبط،
- رتبة أمين كتابة الضبط رئيسي.